للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "فقتله النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي: أمر بقتله بعد اعترافه بالقتل، كما شهدت به الرواية الأخيرة.

[الدابة تنفح برجلها]

وتنفح بالتاء والنون والفاء والحاء المهملة، أي: تضرب.

وقوله: "إنه جبار" بضم الجيم وفتح الباء الموحدة الخفيفة وبالراء أي: هدر.

[القضاء في البئر والمعدن]

قوله: "المعدن جبار، والبئر جبار" أي: إذا استأجر من يعمل له في معدن أو بئر فمات فيها فهو هدر لا دية على من استأجره لذلك، وكذلك ما أصابته الدابة إذا لم يكن منسوبًا إلى تقصير مالكها، فإنه هدر أيضًا.

[استيفاء القصاص]

قوله: "يقص من نفسه" أي: يمكن من استحق عليه قصاصًا من استيفائه منه.

[القسامة]

[القسامة] بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها: أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين، أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدَّعون استحقوا الدية، وقد أقسم يقسم قسمًا وقسامة: إذا حلف، وجاءت على بناء الغرامة والحمالة، لأنها تلزم إبل الموضع الذي يوجد فيه القتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>