للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعبدين، سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا، وكذا حكم سائر الحيوان، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوز.

قوله: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: "فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة"، جمع قلوص بفتح القاف: وهي الناقة الشابة، وقيل: لا يزال قلوصًا حتى يصير بازلًا، ويجمع على قِلاص وقُلُص أيضًا.

وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب أحدها: مذهب الشافعي ومالك والجمهور: أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها، والمرأة، والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني، وابن جرير: وداود: أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد، والمذهب الثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان.

[البيع بالخيار]

قوله: في حديث جابر: "خيَّرَ أعرابيًا بعد البيع"، أي: بعد تمام العقد وقبل مفارقة المجلس.

وقوله: "حمل خبط" بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة والطاء المهملة - فعل بمعنى مفعول: هو ورق الشجر، يضرب بالعصا ليتناثر، وهو من علف الدواب.

[الربا]

قوله: "جاء بلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر بَرْني" بالباء الموحدة والنون: نوع من أنواع التمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>