للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٨ - عن رافع بن خَدِيج قال: كُنَّا نُصَلِّي العَصرَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ننحَر الجَزُورَ فيُقسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثمَّ يُطبَخُ فَنَأكُلُ لحمًا نَضِيجًا قَبلَ مَغِيبِ الشَّمس. أخرجه البخاري ومسلم (١).

[المغرب]

٣٥٩ - عن سلمة بن الأكوع: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِذا غَرَبَتِ الشَّمسُ وتَوَارَتْ بِالحِجَاب.

وفي رواية: ساعةَ تَغْرُبِ الشَّمسُ.

وفي رواية: فَيَنْصَرِفُ أحَدُنا وإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَواقِعَ نَبْلِهِ، أخرجه البخاري ومسلم (٢).


= ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (٦٢١) و (٦٢٣) و (٦٢٤) في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٨ و ٩ في وقوت الصلاة، وأبو داود رقم (٤٠٤) و (٤٠٥) و (٤٠٦) في الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، والنسائي ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤ في المواقيت: باب تعجيل العصر، وقوله: "وبعض العوالي من المدينة. ." قال الحافظ: مدرج من كلام الزهري قي حديث أنس بيَّنه عبد الرزاق عن معمر الزهري في هذا الحديث، فقال فيه بعد قوله: "والشمس حية" قال الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. . . نقول: والعوالي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، والسافلة: ما كان من جهة تهامتها.
(١) رواه البخاري ٥/ ٩٢ في الشركة: باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، وفي الجهاد: باب ما يكره من ذبح الغنم والإِبل في المغانم، وفي الذبائح: باب التسمية على الذبيحة، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة الحديد، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائز، ومسلم رقم (٦٢٥) في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر.
(٢) رواه البخاري ٢/ ٣٦ في مواقيت الصلاة: باب وقت المغرب، ومسلم رقم (٦٣٦) في =

<<  <  ج: ص:  >  >>