للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩٤ - عن عبد الله بن مسعود وقد سئل في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عَنْها ولم يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرضْ لها الصَّدَاقَ؟ فقال: لها الصَّدَاقُ كَامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بن سِنانٍ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بها في بَرْوَعْ بنت واشِق" أخرجه أبو داود (١).

[ما تعطى المرأة قبل الدخول]

١٢٩٥ - عن رَجُلٍ من أَصْحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ عَلِيًّا لما تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أرادَ أنْ يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يُعْطِيهَا شَيْئًا، فقال: يا رسول الله! لَيْسَ لي شَيءٌ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِها دِرْعَكَ"، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثم دخل بها.

وفي رواية عن ابن عباس مثله، هكذا أخرجه أبو داود (٢).

[ذكر الوليمة]

١٢٩٦ - عن أنس قال ما أوْلَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أحدٍ من نِسائهِ ما لم أولَمَ على زَينَبَ، أولَمَ بشاةٍ.

وفي رواية: أَكْثَرَ وأَفْضَلَ ما أَولَمَ على زينب، قال ثابت: بِمَ أولَمَ؟


= ورواه أيضًا الحاكم ٢/ ١٨٢ وصححه ووافقه الذهبي.
(١) رقم (٢١١٤) و (٢١١٥) و (٢١١٦) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقًا، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص": رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي وصححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.
(٢) رقم (٢١٢٥) و (٢١٢٦) و (٢١٢٧) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>