للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "خُذ بِأَسفَلِ الحَرْبَة" فَفَعَل، وَأَخَذَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها، ثمَّ طَعَنَا بها البُدنَ وهي مَعْقُولةُ اليَدِ اليُسرَى، قائمةٌ عَلى ما بَقِي (١) [من] قوائمها، وذلك يومَ النَّحر بمِنىً، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأردَفَ عَلِيًّا. أخرجه أبو داود، إلا قوله: وهي معقولة: بمنى (٢) فإنه ذكره رزين.

١٠٩٩ - وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: لمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنَه، فَنَحَرَ ثلاثِين بِيَدِه، وَأَمَرَنِي فَنَحَرتُ سائِرَها. أخرجه أبو داود (٣).

[الأكل من الأضحية]

١١٠٠ - عن ثوبان: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بأُضحِيَةٍ، ثمَّ قال: "أَصلِح لنا لَحمَها" قال: فما زِلتُ أُطعِمُهُ منها حتَّى قَدِمنا المَدِينة. أخرجه مسلم وأبو داود (٤).

[الأضحية عن النساء بالبقر]

١١٠١ - عن جابر قال: نَحَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن نِسائه في حَجَّتِهِ بَقَرَةً.

وفي رواية: قال: نَحَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشةَ يومَ النَّحرِ. أخرجه مسلم (٥).


(١) في الأصل: باقي، والتصحيح من سنن أبي داود.
(٢) رقم (١٧٦٦) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
(٣) رقم ١٧٦٤ في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفيه عنعنة ابن إسحاق وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.
(٤) رواه مسلم رقم (١٩٧٥) في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (٢٨١٤) في الأضاحي: باب في المسافر يضحي.
(٥) رقم (١٣٢٩) في الحج: باب الاشتراك في الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>