للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٧ - وفي رواية للبخاري: أنَّ ابن عمر كان يقول: إنَّ ناسًا يقولون: إذا قَعدْتَ على حَاجَتِكَ، فلا تَستَقبِلِ القِبلَةَ، ولا بَيتَ المَقْدِسِ، فقال عبد الله بن عمر: لَقَد ارتقَيتُ يومًا على ظَهر بيت لنا، فَرَأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على لَبِنَتَينِ مُسْتَقبِلَ بيت المقدسِ لِحاجَتِه.

٢٦٨ - عن سليمان قيل له: قد عَلَّمَكم نَبِيُّكُم كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءةَ، فقال: أجَل: لَقَدْ نَهانا أن نَستَقْبِلَ القِبلَةَ لِغائط أو بَولٍ، وأن نَستَنجِيَ باليَمِين، أو أن نَستَنجِيَ بأقَلَّ من ثلاثةِ أَحْجارٍ، أو أَن نَسْتَنجِيَ بِرَجِيعٍ أو عَظمٍ. أخرجه مسلم (١).

٢٦٩ - عن أنس قال: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا خَرَجَ لِحاجَةٍ تَبِعْتُهُ أنا وغُلامٌ منَّا معنا إداوَةٌ من ماءٍ - يعني يستنجي به - أخرجه البخاري ومسلم (٢).


= ابن راهوية، وذهب جماعة إلى تعميم النهي والتسوية بين الصحراء والبنيان، يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، واحتجوا بما أخرجه البخاري ١/ ٤١٨، ومسلم رقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف ونستغفر الله.
(١) رواه مسلم رقم (٢٦٢) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٦) في الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (٧) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي ١/ ٣٨ و ٣٩ في الطهارة: باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١٦: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات، وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإِماطة ما هناك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث.
(٢) رواه البخاري ١/ ٢٢٠ في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>