(١) رواه مسلم رقم (٢٦٢) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا الترمذي رقم (١٦) في الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود رقم (٧) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي ١/ ٣٨ و ٣٩ في الطهارة: باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١٦: ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر أهل العلم نهي تأديب وتنزيه، وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن، وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات، وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإِماطة ما هناك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٢٠ في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، وباب الاستنجاء =