خشيةَ الصَّدَقَةِ، وما كان من خَلِيطَيْنِ، فإنَّهما يَتَراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةَ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المصَّدَّقُ، وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشْر، فإن لم تَكُن إلَّا تسعين ومائة، فليس فيها صدقةٌ، إلَّا أن يشاء رَبُّها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقةُ الجَذَعَةِ، وليست عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّةٌ، فإنها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويجعل معها شَاتيْن إنْ اسْتَيْسَرَتا [له]، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ وليست عنده الحِقَّةُ، وعنده الجَذَعَةُ، فإنها تُقْبَلُ منه الجَذَعَةُ، ويعطيه المُصَّدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْن، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّةِ وليست عنده إلَّا ابنةُ لَبُونٍ، فإنها تُقْبَلُ منه ابْنَةُ لَبُونٍ، ويُعْطي شاتَيْنِ أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لَبونٍ وعنده حقَّةٌ، فإنه تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، ويعطيه المُصَّدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ، ومن بلغت صدقتُه بِنْتَ لَبُونٍ وليست عنده، وعنده بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقْبَلُ منه بنت مخاضٍ، ويعطي معها عشرين دِرْهمًا أو شاتَيْنِ، ومن بلغت صدقتُه بنت مخاضٍ وليست عنده، وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنها تُقْبَلُ منه، ويعطيه المصَّدِّق عشرين دِرْهمًا أو شاتَيْنِ، فإن لم يكن عنده بنتُ مخاضٍ على وَجْهها، وعنده ابنُ لبونٍ، فإنَّهُ يقبل منه وليس معه شيء". أخرجه البخاري.
وذكره الحميديُّ في "مسند أبي بكر" وقال في أوله: ذكره البخاري في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطَّعًا من رواية ثُمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك بن أنس، أخرجه أبو داود. وقال حماد: أخذتُ من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه مُصَدِّقًا وكتبه له (١).
(١) رواه البخاري ٣/ ٢٥١ - ٢٥٤ في الزكاة: باب زكاة الغنم، وباب العرض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، وباب لا يؤخذ من الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق وفي الشركة: باب ما كان =