للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤٤ - عن عائشة قالت: كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتِّكِئُ في حَجْرِي وَأنا حائضٌ فيَقرَأُ القُرآن. أخرجه البخاري ومسلم (١).

٣٤٥ - عن عائشة قالت: كُنتُ أَشرَبُ من الإِناءِ وأنا حائضٌ ثمَّ أُناوِلُهُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ على مَوضِعِ فِيَّ. أخرجه مسلم.

٣٤٦ - وفي رواية أبي داود والنسائي: كُنتُ أتَعَرَّقُ العَرقَ وأنا حائضٌ، فأُعطِيهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ في الموضِعِ الَّذي وضَعتُ فمي فيه، وَكُنتُ أَشرَبُ مِنَ القَدَحِ فَأُناوِلُهُ إِيَّاه، فَيَضَعُ فمَهُ في الموضِعِ الذي كُنتُ أشْرَبُ منهُ (٢).

٣٤٧ - عن عكرمة، عن بعض أزواج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أرادَ مِنَ الحائضِ شَيئًا ألْقَى عَلى فَرجِهَا ثوبًا. أخرَجَهُ أبو داود (٣).


= زوجها، ومسلم رقم (٢٩٧) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ"، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
(١) رواه البخاري ١/ ٣٤٢ و ٣٤٣ في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، ومسلم رقم (٣٠١) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها والاتكاء في حجرها، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٦٠) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي ١/ ١٩١ في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
(٢) رواه مسلم رقم (٣٠٠) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢٥٩) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي ١/ ١٤٨ في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
(٣) رواه أبو داود رقم (٢٧٢) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، وإسناده صحيح، وقواه الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٢١، قال الحافظ: وذهب كثير من السلف، والثوري، وأحمد، وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>