(١) رواه البخاري ١/ ٣٤٢ و ٣٤٣ في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، ومسلم رقم (٣٠١) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها والاتكاء في حجرها، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٢٦٠) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي ١/ ١٩١ في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. (٢) رواه مسلم رقم (٣٠٠) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢٥٩) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي ١/ ١٤٨ في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. (٣) رواه أبو داود رقم (٢٧٢) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها دون الجماع، وإسناده صحيح، وقواه الحافظ في "الفتح" ١/ ٣٢١، قال الحافظ: وذهب كثير من السلف، والثوري، وأحمد، وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، =