للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُسلُ الجَنابة واجِبٌ فَسَمَّيتُه سُنَّةً تَغلِيبًا لِباقي الأَغسَال.

٣٤٩ - عن عكرمة أنَّ ناسًا مِن أهلِ العِراق جاؤوا، فَقَالوا: يا ابن عباس أترى الغُسلَ يَوْمَ الجُمْعَة واجِبًا؟ قالَ: لا، ولَكِنَّها أطهَرُ وخَيرٌ لِمَن اغْتَسَلَ، ومَن لَم يَغْتَسِلْ، فَلَيسَ علَيه بواجِبٍ، وسَأُخْبِرُكُم كَيف بدأ الغُسلُ. كانَ النَّاسُ مجهُودين يَلبَسونَ الصُّوفَ، ويَعمَلُونَ عَلى ظُهُورِهِم، وكَان مَسجِدُهُم ضَيِّقًا مُقارِبَ السَّقْفِ، إِنَّما هو عَرِيشٌ، فخَرَجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يومٍ حارٍّ وَعَرِق الناسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثارَتْ منهُم رياحٌ آذى بذلك بعضُهُم بعضًا، فلما وَجَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تلكَ الرِّيحَ قال: "أيُّها الناس إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا، ولْيَمَسَّ أحَدُكُم أفضَلَ ما يَجِدُ مِن دُهْنِهِ وَطِيبِه". أخرجه البخاري ومسلم (١).

٣٥٠ - زاد أبو داود: قال ابن عباس، ثم جاءَ الله بالخير، وَلَبِسوا غَيرَ الصُّوفِ، وكَفُّوا العَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسجِدُهُم، وَذهَبَ بعضُ الذي كان يؤذِي بعضُهم بعضًا من العَرَقِ (٢).


(١) عزو المصنف الحديث إلى البخاري ومسلم بهذا اللفظ وهم منه رحمه الله، وإنما هو عند أبي داود، ولفظ البخاري ومسلم: أن طاوسًا قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبًا، وأصيبوا من الطيب" قال ابن عباس: أما الغسل، فنعم، وأما الطيب، فلا أدري. أخرجه الأول ٢/ ٢١٠ و ٢١١ في الجمعة: باب الدهن للجمعة، والثاني رقم (٨٤٨) في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال الحافظ في "الفتح": وعلى تقدير الصحة، فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، وأما نفي الوجوب، فهو موقوف لأنه من استنباط ابن عباس.
(٢) رواه أبو داود رقم (٣٥٢) في الطهارة: باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والطحاوي في "معاني الآثار" ١/ ١١٦ و ١١٧ وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>