(٢) رقم (٩٣٨) في الصلاة: باب التأمين وراء الإِمام وفي سنده صبيح بن محرز المقرائي الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال ابن عبد البر: ليس إسناده بالقائم. (٣) رواه البخاري ١١/ ١١٨ في الدعوات: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له وفي التوحيد باب في المشيئة والإِرادة، ومسلم رقم (٢٧٧٨) في الذكر والدعاء: باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت من حديث أنس بلفظ: "إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له". واللفظ الذي ساقه المصنف هو من حديث أبي هريرة رواه أيضًا البخاري ١١/ ١١٨ في الدعوات باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، ومسلم رقم (٢٦٧٩) في الذكر: باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت.