للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى: جَعَل عَمُودَين عن يَمِينِهِ.

وفي أخرى: قلت: [هل] صَلَّى النَّبيُّ بالكَعبَةِ؟ قال: نعم ركعَتَين بينَ السَّارِيَتَين اللَّتين عن يَسَارِك إذا دَخَلت ثُمَّ خَرَج فصَلَّى في وَجهِ الكَعبَة رَكعَتَين. رواه البخاري ومسلم (١).

١٠٥٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قدِم أَبَى أن يَدخُل البَيتَ وفِيهِ الآلهَةُ، فَأمَرَ بها فَأخرِجَت، فَأخرَجُوا صورَةَ إِبراهِيمَ وإِسماعِيلَ، وفي أيديهِما الأَزلام فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتَلَهُمُ الله، أما والله: لقَد عَلِموا أَنَّهُما لم يَستَقسِما بها قَطُّ". فَدَخَل البيت، فَكَبَّر في نواحِيهِ وَلم يُصَلِّ فيه. أخرجه البخاري (٢).

١٠٥٦ - عن نافع قال: كان ابن عُمَر إذا دَخَل الكعبَة مشى قِبَلَ الوجه حين يَدخُل، ويَجْعَلُ البَابَ قِبَل الظَّهر ويَمشِي حتَّى يكونَ بينَهُ والجِدار الَّذي قِبَل وجْهه قرِيبًا من ثلاثة أَذرُعٍ، فَيُصَلِّي يتَوَخَّى المكانَ الَّذي أخبَرهُ بلال أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فيه، قال: وَلَيسَ عَلى أَحَدٍ بأس أن يُصَلِّي في أَيِّ


(١) رواه البخاري ٣/ ٣٧١ و ٣٧٢ في الحج: باب إغلاق البيت، وباب الصلاة في الكعبة، وفي القبلة: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، وفي المساجد: باب الأبواب والغلق للكعبة والمسجد، وفي سترة المصلي: وباب الصلاة بين السواري في غير جماعة، وفي التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وفي الجهاد: باب الردف على الحمار، وفي المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم رقم (١٣٢٩) فى الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.
(٢) ٣/ ٣٧٥ و ٣٧٦ في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة، وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، وفي المغازي: باب أين ركز النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>