للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - للزبير: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثم أرسِلْ إلى جارِكَ"، فغضِبَ الأنصاريُّ، ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابنُ عَمَّتِكَ؟ ! فتَلَوَّنَ وجهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال للزبير: "اسق يا زبير، ثم احبسِ الماءَ حتى يرجِعَ إلى الجَدْرِ" فقال الزبير: والله إنِّي لأَحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. . الآية [النساء: ٦٥]. أخرجه البخاري ومسلم (١).

١٤١٣ - عن ثعلبة بن أبي مالك، سمع كُبَراءَهُم يذكرون أَنَّ رَجُلًا من قريشٍ كان له سَهْمٌ في بني قُرَيْظَةَ، فخَاصَمَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَيْلِ مَهْزُورٍ ومُذَيْنب (٢) الذي يقتسمون مَاءَهُ، فقضى [بينهم] رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أن الماءَ إلى الكعبين، لا يَحْبس الأعلى على (٣) الأسفل" أخرجه الموطأ وأبو داود (٤).

١٤١٤ - عن حرام بن سعيد بن محيِّصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا لرجل من الأنصار، فَأَفْسَدَتْ عليه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ على أهلِ الأمْوالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المواشي حفظَها بالليل" أخرجه أبو داود (٥).


(١) رواه البخاري ٥/ ٢٦ - ٢٩ في الشرب: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قيل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين، وفي تفسير سورة النساء: باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}، ومسلم رقم (٢٣٥٧) في الفضائل: باب وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) مذينب: اسم موضع بالمدينة.
(٣) في الأصل: من، وما أثبتناه من سنن أبي داود وجامع الأصول.
(٤) رواه "الموطأ" ٢/ ٧٤٤ في الأقضية: باب القضاء في المياه بلاغًا، وقد وصله أبو داود رقم (٣٦٣٨) في الأقضية: باب أبواب من القضاء، وهو حديث حسن.
(٥) رقم (٣٥٦٩) و (٣٥٧٠) في الأقضية: باب المواشي تفسد زرع قوم، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>