للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يحكم بكفره، واقتصر على تأديبه بأن قضى عليه بأن يستوفي الزبير تمام حقه بعد أن كان قد أمره بمسامحته ومساهلته.

قوله: "في سيل مهزور" بالزاي ثم الراء: وادي بين قريظة بالحجاز، وأما بتقديم الراء على الزاي: فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين.

قوله: "دخلت حائطًا": هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، أي جدار.

قوله: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. . . الحديث" تمسك به الإمام أحمد بن حنبل، فقال: لصاحب الأرض أن يرد بذر الغاصب وخرجه ما دام الزرع قائمًا ويتملك الزرع.

قوله: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" هذا في العرصة تكون بين القوم يريدون بناءها، ويختلفون في سعة الطريق، أما الشوارع والطرق، فليس لأحد أن ينقص منها شيئًا، وإن تبرع فزاد فيها من ملكه، فهو مثاب.

قوله: "اختصموا في خص" بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة: هو ما يشد ويقام من القصب سترة.

قوله: "فقضى للذين يليهم القمط" بضم القاف جمع قماط، وهي الشُّرط التي تشد بها الخص ويوثق من ليف أو خص أو غيرهما، هكذا قال في "النهاية" والظاهر: أن القمط هي الطرائق التي تجعل في إحدى وجهي الخص من القصب، ويلف الشرط التي تضبط قصب الخص ويلزه ويجمعه مع تلك الطرائق، هذا هو المتعارف الموجود. وقال في "النهاية": فقضى للذي يليه معاقد القمط، ومعاقد القمط يلي صاحب الخص، قال: والخص البيت الذي يعمل من القصب، هكذا قال الهروي بالضم، قال: وقال الجوهري: القِمط بالكسر كأنه عنده واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>