للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الهجر، أمَّا التِّلاوةُ: فمشروعةٌ، ويُستحبُّ الإكثارُ منها، وأن يختمَ كلَّ شهر، لكن لا يجبُ ذلك (١).

س: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب، أو يتيمم؟ ...

ج: جمهورُ العلماءِ على: أنَّه لا يجوزُ للمسلِمِ أنْ يقرأَ القرآنَ وهو جُنُبٌ ولو عن ظهرِ قلبٍ دونَ أن يمسَّ المصحفَ؛ لما رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّننِ عن عليٍّ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أنَّه كان لا يحجزُهُ شيءٌ عن القرآنِ إلا الجنابة»، قال الحافظُ ابنُ حجر: فإن لم يجد الماءَ أو عجزَ عنه لمرضٍ؛ تيمَّم (٢).

س: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته، وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أوْ لا؟ ...

ج: أولا: لا يجوزُ للحائضِ مسُّ المصحفِ عند جمهورِ العلماءِ؛ لقولِهِ تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، ولقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في كتابِ عمرِو بنِ حزمٍ: «لا يَمّسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ».

أمَّا قراءةُ الحائضِ والنُّفساءِ القرآنَ بلا مسِّ المصحفِ: فلا بأسَ به في أصحِّ قوْلَي العلماء؛ لأنَّهُ لم يثبتْ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما يمنعُ من ذلك.

ثانيًا: لا يجوزُ للحائضِ ولا الجُنُبِ الجلوسُ في المسجدِ ولا اللُّبثُ فيه عندَ جمهورِ الفقهاءِ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله عنها: جاءَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ووجوهُ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ١٠٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ١٠٧).

<<  <   >  >>