للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمدُ والبخاري، ومن حصلَ منهُ شيءٌ من احتقارِ إخوانِهِ أو الاستهزاءِ بهم؛ فإنَّ عليهِ التَّوبةَ وطلبَ المسامحةِ من إخوانِه (١).

س: هل يجوز التصفيق من الرجل لمداعبة طفله؟ أو أن يطلب من التلاميذ في الفصل التصفيق لتلميذ آخر وذلك لتشجيعه؟

ج: لا ينبغي هذا التَّصفيق، وأقلُّ أحوالِهِ الكراهةُ الشَّديدة؛ لكونِهِ من خصالِ الجاهليَّة؛ ولأنَّه -أيضًا- من خصائصِ النِّساءِ للتَّنبيهِ في الصَّلاةِ عند السَّهو (٢).

س: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور، ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها، ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة هل يدخلون في قوله تعالى: {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}؟

ج: نعم، يدخلونَ تحتَ عمومِ الآيةِ بسببِ ذبحِهم لغيرِ الله؛ لأنَّه من الشِّركِ باللهِ سبحانه، أمَّا ضربُ الدُّفوفِ والطُّبولِ ممَّن ذكرتُم: فمعصيةٌ ومنكر، هداهُم اللهُ ومَّن عليهم بالتَّوبةِ إليه سبحانَه من الشِّركِ وسائرِ المعاصي (٣).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ٣٨٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٦/ ٣٨٩).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>