للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟

ج: لا يجوزُ أنْ يضعَ رجلٌ يدَهُ في السَّلامِ في يدِ امرأةٍ ليس لها بمَحْرَم، ولو توقَّتْ بثوبِها؛ لما رَوى البخاريُّ في «صحيحه» رحمهُ الله، عن عروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، في روايتِها لقصَّةِ مبايعةِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- للنِّساء، قالت: «لا واللهِ، ما مسَّتْ يدُهُ يدَ امرأةٍ في المبايعةِ قط، ما بايَعهنَّ إلا بقولِه: قد بايعتُكُنَّ على ذلك»، وما رواهُ أحمدُ بإسنادٍ صحيح، عن أميمةَ بنتِ رقيقةَ قالت: أتيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في نساءٍ لنبايعه، فأخذَ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسولَ اللهِ: ألا تصافِحُنا؟ قال: «إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ»، ولنا فيه عليه الصَّلاةُ والسَّلام خيرُ أُسوةٍ، كما قال عنه من أرسلَه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ... يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (١).

س: السلام على زوجة الأخ حرام أم حلال، وهل يجوز الخلو في امرأة الأخ، وما حكم ذلك؟

ج: زوجةُ الأخِ ليست من محارمِ أخي زوجِها، فلا يجوزُ له مصافحتُها، ولا يجوزُ له الخلوةُ بها، والأصلُ في ذلك ما رواهُ الإمامانِ أحمدُ والبخاريُّ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال رجل من الأنصار: يا رسولَ الله، أفرأيتَ الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، ومعنى قولِه: «الحمو» يقال: هو أخو الزَّوج (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٤٥).

<<  <   >  >>