للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة.

ج: على المرأةِ أن تحتشمَ وتتحلَّى بالحياء، حتى ولو لم ينظرْ إليها إلا نساء، ولا تكشفُ لهنَّ إلا ما جرتْ العادةُ بكشفِهِ ودعتْ له الحاجة، كالخروجِ لهنَّ في ثيابِ البذلة، مكشوفةَ الوجهِ واليديْنِ وأطرافِ القدميْنِ ونحوِ ذلك، وذلك أسترُ لها وأبعدُ عن مواطنِ الرِّيبةِ، ويحرمُ على المرأةِ أن تلبسَ اللِّباسَ الذي فيه تشبُّهٌ بالكافراتِ ولو كان ساترًا، فضلا عن القصيرِ والضَّيِّقِ والشَّفَّاف؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، ولقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»، أخرجَهُ مسلمٌ في «صحيحِه» (١).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢٨٨).

<<  <   >  >>