للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للغرائز، أو يكونُ بإقامةِ الحدِّ الشَّرعيِّ، ويجبُ اجتنابُ الخلوةِ بالمرأةِ الأجنبيَّة، والنَّظرُ إليها بشهوة، ونحوِ ذلك ممَّا يدعو إلى الفتنةِ بها (١).

س: الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم؟

ج: الخمرُ حرامٌ؛ لقولِهِ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وبيَّنَتْ السُّنَّةُ أنَّ الخمرَ هو المادَّةُ التي تغطِّي العقلَ بالسُكْرِ، فكلُّ مادَّةٍ حصلَ بها الإسكارُ؛ فهي خمرٌ محرَّمة، وإن لم تسمَّ خمرًا؟ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، وقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»، وقد روى الإمامُ أبو داودَ، عن أبي مالكٍ الأشعريِّ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا» وصحَّحهُ ابنُ حبَّان، وكذلك الشَّأنُ في الرِّبا؛ فإنَّهُ محرَّمٌ وإنْ سُمِّيَ بغيرِ اسمِه، كتسميتِهِ فائدة، أو عمولة، أو نحو ذلك، فإنَّه حرام (٢).

س: ما حكم أكل القات وترك صلاة العصر في وقتها مع الجماعة وصلاتها قبل المغرب بنصف ساعة؟

ج: أكلُ القاتِ حرام؛ لأنَّهُ مُفتِّرٌ وشاغلٌ عن ذكرِ اللهِ وعن الصَّلاة، ولا يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها ولا تركُ الصَّلاةِ مع الجماعة، وهذه


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٢/ ٣٤).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٢/ ١٠٥).

<<  <   >  >>