للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: أفتوني جزاكم الله خيرًا عن حكم الرجل الذي ترك الصَّلاة وقتًا طويلا من الزمان ثم رجع إلى ربه وقام يؤديها في أوقاتها وندم على ما فاته، ولكنه لم يثبت حتى الآن؟

ج: مَن تركَ الصَّلاة من المكلَّفين عمدًا جاحِدًا لوجوبِها؛ كفرَ بالإجماع، ومَن تركَها تهاونًا وكسلا كَفَرَ على الصَّحيحِ من قولي أهلِ العلم، وإذا عادَ وصلَّى وحافظَ على الصَّلواتِ مستقبَلا؛ حُكِمَ بإسلامِه، والتَّوبةُ تجُبُّ ما قبلَها، والإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه، فلا يقضي ما تركَه من الصَّلاة، والواجبُ عليه الثباتُ على ذلك والاستمرارُ عليه وسؤالُ ربِّهِ العونَ والتَّوفيق؛ لأن «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»، فنسألُ اللهَ له الثباتَ على الحقِّ والعافيةِ من شرِّ نفسِهِ وشيطانِهِ وهواه (١).

س: هل تجوز الصَّلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الأذان مباشرة أم لا؟

ج: نعم، تُشرعُ الصَّلاة على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بعد الأذانِ مباشرةً؛ لما روى مسلمٌ رحمه الله عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَى اللهُ عَلَيْهَ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فِإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». ويكونُ ذلك بصوتٍ منخفضٍ بحيثُ يَسمعُهُ مَن حولَه، أمَّا جهرُ المؤذِّنِ بها مع الأذانِ: فبدعةٌ لا أصلَ لها في الشَّرعِ المُطهَّر (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٤٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٨٥).

<<  <   >  >>