للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث؟

ج: المشروعُ أن يتخاطَبَ الزَّوجانِ بما يجلبُ المودَّةَ ويُقوِّي الرَّوابطَ الزَّوجيَّة، وأنْ يجتنبَ كلٌّ منهما رفعَ الصَّوتِ على صاحبِه، أو مخاطبتِهِ بما يكرهُه؛ لقولِهِ -سبحانه وتعالى-: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، ولا ينبغي لها رفعُ الصَّوتِ عليه؛ لقولِهِ سبحانَه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، ولكن ينبغي للزَّوجِ أن يعالجَ ذلك بالتي هي أحسن، حتى لا يشتدَّ النِّزاع (١).

س: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يومًا؟

ج: لا يجوزُ وطءُ المرأةِ وهي نفساءُ حتى تطهرَ من نِفاسِها، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}، والنُّفساءُ في معنى الحائض، لكن لو انقطعَ دمُها قبل تمامِ الأربعينَ، ثم تطهَّرتْ بالماءِ أو تيمَّمتْ لعذرٍ؛ جازَ وطؤُها، وكفَّارةُ وطءِ النُّفساءِ كفارةُ وطءِ الحائض (٢).

س: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟

ج: يحرمُ منعُ الحملِ دون ضرورةٍ تدعو إلى ذلك وتحديدُ النَّسلِ مطلقًا؛ لمنافاتِهِ مقصدَ الشَّرعِ، وترغيبَهِ في الزَّواجِ للعفَّةِ وكثرةِ النَّسل، ولما


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٢٤٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>