للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستنشقَ ثلاثًا بكفٍّ واحدٍ»، وحديثِ عليٍّ: «مضمضَ واستنشقَ ثلاثًا بثلاثِ غَرفاتٍ»، وإنْ اكتفى بواحدةٍ أو اثنتينْ؛ فلا بأس، ولكن التَّثليثُ في الوضوءِ أفضلُ؛ للحديثيْنِ المذكوريْنِ وغيرِهما (١).

س: إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء، فذكرته بعد الوضوء مباشرة. هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله؟

ج: الموالاةُ شرطٌ في صحَّةِ الوُضوءِ، فإذا نسيَ الإنسانُ غسلَ عضوٍ من أعضاءِ الوُضوءِ أو جزءٍ منه ولو صغيرًا: فإنْ كان في أثناءِ الوُضوءِ أو بعدَه مباشرةً ولا زالتْ آثارُ الماءِ على أعضائِهِ لم تجف من الماءِ؛ فإنَّهُ يغسلُ ما نسيَهُ من أعضائِهِ وما بعدَه فقط، أمَّا إنْ ذكرَ أنَّه نسيَ غسلَ عضوٍ من أعضاءِ الوُضوءِ أو جزءٍ منه بعد أن جفَّتْ أعضاؤهُ من الماء، أو في أثناءِ الصَّلاة أو بعدَ أداءِ الصَّلاة؛ فإنَّه يستأنفُ الوُضوءَ من جديدٍ، كما شرعَ اللهُ ويُعيدُ الصَّلاة كاملةً؛ لانتفاءِ المُوالاةِ في هذه الحالةِ، وطولِ الفصلِ، واللهُ سبحانه أوجبَ غسلَ جميعِ أعضاءِ الوُضوءِ، فمَنْ تركَ جزءًا ولو يسيرًا من أعضاءِ الوُضوءِ فكأنَّما تركَ غسلَهُ كلَّه، ويدلُّ لذلك ما رواهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ -رضي الله عنه- قال: «رأى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رجلا توضَّأَ فتركَ موضِعَ الظُّفرِ على قدمِهِ، فأمرَهُ أنْ يُعيدَ الوُضوءَ والصَّلاة»، قال: «فرجعَ فصلَّى» أخرجَهُ ابنُ ماجَه في «سننِه»، وأخرجَ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ نحوَه (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٧٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٩٢).

<<  <   >  >>