للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالةُ الثالثة: القنوتُ في صلاةِ الفجرِ دائمًا، وهذا عملٌ مُحْدَث؛ لما ثبتَ عن سعدِ بنِ طارقٍ الأشجعيِّ قال: قلتُ لأبي: يا أبتِ، إنَّك صلَّيتَ خلفَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ههنا بالكوفةِ نحوَ خمسِ سنين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: «أيْ بُنيَّ مُحدَثٌ»، رواهُ أحمدُ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، وصحَّحَهُ التِّرمذيُّ (١).

س: مرَّ رجل أمام مصلي وراء سترته هل يعيد الصَّلاة أم أنه لا بأس؛ لأنه ليس بينه وبين السترة؟

ج: مرورُ الرَّجُلِ أمامَ المصلِّي لا يقطعُ صلاتَه، ولكن إن مرَّ بينَهُ وبين سترتِهِ، أو مرَّ قريبًا منه إذا لم يكنْ له سترةٌ؛ فإنَّه يأثم، وإن مرَّ من وراءِ السُترةِ أو بعيدًا عنه إذا لم يكنْ له سترةٌ؛ فإنَّه لا يأثم؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»، أخرجَهُ مسلمٌ (٢).

س: أسهو كثيرًا في صلاتي فأحيانًا في الركوع بدل أن أقول: (سمع الله لمن حمده)، أقول: (الله أكبر)، فهل في نهاية صلاتي أسجد سجود السهو؟

ج: إذا قلتَ (اللهُ أكبر) بدلَ (سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه) سهوًا؛ فإنَّك تسجدُ للسَّهوِ؛ لأنَّك تركتَ واجبًا من واجباتِ الصَّلاةِ سهوًا، إذا كنت إمامًا


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٣٩١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>