للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ممَّنْ شَهِدَ صلاةَ العيدِ؛ وجبَ عليهِ أنْ يصلِّيَ الظُّهرَ؛ عملا بعمومِ الأدلَّةِ الدَّالَّة على وجوبِ صلاةِ الظُّهرِ على مَن لم يصلِّ الجُمُعَة (١).

س: من صلى بأهله الجمعة في المنزل -أي منزله- وخطب عليهم، زاعمًا أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟

ج: مَن صلَّى الجُمُعةَ بأهلِهِ في بيتِهِ؛ فإنَّهم يعيدُّونَها ظهرًا، ولا تصحُّ منهم صلاةُ الجُمُعَة؛ لأنَّ الواجبَ على الرِّجالِ أن يُصلُّوا الجُمُعةَ مع إخوانِهم المسلمين في بيوتِ اللهِ -عز وجل-، أمَّا النِّساءُ: فليس عليهنَّ جُمُعَةٌ، والواجبُ عليهنَّ أن يُصلِّينَ ظهرًا، لكن إنْ حضرنَها مع الرِّجالِ في المسجدِ؛ صحَّتْ منهنَّ وأجزأتْ عن الظُّهر (٢).

س: إذا عطس رجل بصفي وحمد الله، أو سلم علي والإمام يخطب لصلاة الجمعة، هل أرد عليه، أم لا؟ وهل يجوز الكلام في الجلسة بين خطبتي الجمعة أم لا؟

ج: لا يجوزُ تشميتُ العاطس، ولا ردُّ السَّلام، والإمامُ يخطب، على الصَّحيحِ من أقوالِ العلماء؛ لأنَّ كلا منهما كلام، وهو ممنوعٌ والإمامُ يخطب؛ لعمومِ الحديث، والأصلُ إجراؤُهُ على عمومِهِ؛ حتى يثبتَ ما يدلُّ على تخصيصِه. وأمَّا الكلامُ المباحُ: فيجوزُ عند السَّكتةِ بينَ الخُطبتيْنِ على الصَّحيح؛ لعدمِ دُخولِه في عمومِ حديثِ النَّهي عنه والإمامُ يخطب (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ١٨١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٢٤٢).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ١٩٦).

<<  <   >  >>