للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تضاعيفَ الكلامِ تحسينًا له، إذا كانَ لمقاصدٍ لا تخرجَ عن المقاصدِ الشَّرعيَّة. أمَّا إذا كان كلامًا مُحرَّمًا، أو مكروهًا: فلا يجوزُ الاقتباسُ فيه من القرآن، وذلك ككلامِ المبتدعةِ، وأهل المجونِ والفُحش.

وهو تفصيلا ثلاثةُ أقسامٍ؛ كما ذكرَ السُّيوطيُّ:

الأوَّلُ: مقبولٌ، وهو ما كان في الخُطَبِ، والمواعظ، والعهود.

الثاني: مباحٌ، وهو ما كانَ في الرَّسائلِ، والقصص.

الثالث: مردودٌ، وهو على ضِربيْن:

أحدهما: اقتباسُ ما نسبَهُ اللهُ إلى نفسِهِ، بأنْ ينسبَهُ المقتبسُ إلى نفسِه.

ثانيهما: تضمينُ آيةٍ في معنى هزلٍ، أو مُجون.

وقالَ السُّيوطيُّ: (وهذا التَّقسيمِ حسنٌ جدًّا، وبه أقول). ا هـ (١).

س: ما واجب المسلم تجاه القطع والقصاصات الورقية التي بها آيات قرآنية، ومن أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الملقاة في الشوارع والطرقات؟

ج: ما رُؤيَ فيه آيةٌ من كتابِ اللهِ من الصُّحُفِ والأوراقِ، وكذلك ما فيه شيءٌ من حديثِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أو شيءٌ من ذِكرِ اللهِ -عز وجل- أو سُنَّةِ رسولِهِ -صلى الله عليه وسلم-، أو لأسماءِ اللهِ وصفاتِه، فإنَّه يأخذُهُ ويرفَعُهُ، أو يحرقُهُ أو يدفنُهُ في أرضٍ طيِّبةٍ ليست طريقًا للنَّاس، ولا يُلقيهِ في الأرض؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ امتهانًا لكتابِ اللهِ -عز وجل- (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٩/ ٣١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٩/ ٤٢).

<<  <   >  >>