للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرى منها ما يرى الزَّوجُ من زوجتِهِ ما دامتْ في العدَّة، سواءً كان لها أولادٌ منه أم لا، فإن انقضتْ عدَّتُها فهي أجنبيةٌ بالنسبةِ له؛ فلا يجوزُ له أنْ يخلوَ بها، ولا أنْ يرى منها شيئًا إلا ما يجوزُ للأجنبيِّ، وإذا طلَّقها على مالٍ أو طلَّقها آخرَ ثلاثِ تطليقاتٍ؛ فهي بائنة، حكمُها حكمُ الأجنبيَّةِ بالنِّسبةِ له، فلا يجوزُ له أن يخلوَ بها، وإذا أرادَ أن يرى أولادَه منها اتَّخذَ لذلك طريقًا غيرَ الخلوةِ بها، كأن يطلبَ مجيءَ المُمَيِّزِ منهم إليه، أو يُرسِلَ امرأةً من محارمِهِ لتأتيَ بمَن يريدُ من أولادِهِ إليه، أو يزورُها مع مَحْرَمِها (١).

س: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟

ج: إذا طلَّقَ الرَّجلُ زوجتَهُ طلاقًا رجعيًّا، مثل: أن يُطلِّقَها طلقةً واحدةً بعد الدُّخولِ بها، وكان طلاقُهُ إيَّاها بلا عوضٍ منها؛ وجبَ عليها أنْ تقعدَ في بيتها عندَ زوجِها، وحَرُمَ عليها أن تخرجَ منه ما دامتْ في العِدَّة، وحَرُمَ عليهِ أنْ يُخرِجَها منه حتى تنقضي العِدَّة، إلا أنْ تأتيَ بفاحشةٍ مُبيِّنَةٍ؛ لأنَّها في حكمِ الزَّوجة، ولهُ الحقُّ في مراجعتِها أيَّامَ عِدَّتِها بشهادةِ عدليْن، ولو لمْ ترضَ بالرَّجعة، ولا يتوقَّفُ رُجوعُها إليهِ على عقدٍ جديدٍ ولا مهرٍ، ولا على رضاها.

أمَّا إذا طلَّقَ الرَّجُلُ زوجتَهُ طلاقًا بائنًا، مثل: أنْ يُطلِّقَها قبلَ الدُّخولِ بها أو بعدَ الدُّخولِ، ولكن على عِوضٍ؛ فإنَّها تصيرُ بهذا أجنبيَّةً منه،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٣٩).

<<  <   >  >>