للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالتَّوَكُّل، فالسَّعيُ في الأسبابِ بالجوارحِ طاعةٌ والتَّوكُّلُ بالقلبِ عليه إيمانٌ به، قالَ تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}، فجعلَ التَّوكُّلَ مع التَّقوى التي هي القيامُ بالأسبابِ المأمورِ بها، والتَّوكُّلُ بدونِ القيامِ بالأسبابِ المأمورِ بها عجزٌ محضٌ، وإن كان مشوبًا بنوعٍ من التَّوكُّل، فلا ينبغي للعبدِ أن يجعل توكُّلَه عجزًا ولا عجزَه توكُّلا، بل يجعلُ توكُّلَه من جملةِ الأسبابِ التي لا يتمُّ المقصودُ إلا بها كلِّها (١).

س: ما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلوًّا، وما تعريف الغلو، وكذلك حد التفريط في الدين؟

ج: الحدُّ الذي إذا زادَ عليهِ في الدِّينِ يُعتبرُ غُلُوًّا هو الزِّيادةُ عن المشروع، والغُلُوُّ هو: التَّعَمُّقُ في الشَّيءِ والتَّكَلُّفُ فيه، وقد نهى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الغُلُوِّ، فقال: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» رواهُ أحمدُ، وغيرُه بإسنادٍ صحيحٍ.

أمَّا التَّفريطُ فهو التَّقصيرُ في القيامِ بما أوجبَ اللهُ؛ من فعلِ بعضِ المعاصي، كالزِّنى والغيبةِ والنَّميمة، أو تركِ بعضِ الواجباتِ كبرِّ الوالديْن وصِلَةِ الأرحام وردِّ السَّلام، ونحوِ ذلك (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٧٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>