للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للأحاديثِ الواردةِ في ذلك، منها: حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما قالَ: «حفظتُ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ركعتيْنِ قبلَ الظُّهرِ، وركعتيْنِ بعدَها، ورَكْعتيْنِ بعد المغربِ، وركعتيْنِ بعد العشاءِ، وركعتيْنِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وكانتْ ساعةً لا أدخلُ على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فيها، فحدَّثتنِي حفصةُ أنَّه كانَ إذا طلعَ الفجرُ وأذَّنَ المُؤذِّنُ صلَّى ركعتيْن»، رواهُ أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ. وفي روايةٍ عن أمِّ حبيبةَ رضي الله عنها عندَ النَّسائيِّ، والتِّرمذيِّ أنَّه صلَّى قبلَ الظُّهرِ أربعًا، وصحَّحَهُ التِّرمذيُّ، ورواهُ البخاريُّ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «كانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لا يدعُ أربعًا قبلَ الظُّهرِ» (١).

س: هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط، وهل يقرأ التشهد أولا، وهل يسلم منه أو لا؟ ...

ج: أوَّلا: يُكبِّرُ مَن سجدَ سُجودَ التِّلاوةِ في الخفضِ؛ لما رواهُ أبو داودَ في «سُنَنِهِ»، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «كانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقرأُ علينا القرآنَ، فإذا مرَّ بالسَّجدةِ؛ كبَّرَ، وسجدَ، وسَجدْنا»، ولا يُكبِّرُ في الرَّفعِ من السُّجودِ؛ لعدمِ ثُبوتِ ذلك عنهُ -صلى الله عليه وسلم-، ولأنَّ سجودَ التِّلاوةِ عبادةٌ، والعباداتُ توقيفيَّة، يُقتصرُ فيها على ما ورد، والذي وردَ التَّكبيرُ في الخفضِ لسجودِ التِّلاوةِ لا للرَّفعِ منه، إلا إذا كانَ سجودُ التِّلاوةِ وهو في الصَّلاةِ؛ فيُكبِّرُ للخفضِ والرَّفعِ؛ لعمومِ الأحاديثِ الصَّحيحةِ الواردةِ في صفةِ صلاةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وأنَّهُ كان يُكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>