س: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل تجوز الصَّلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟
ج: لا يجوزُ بناءُ المساجدِ على قبورِ أولياءِ اللهِ الصَّالحين، ولا تجوزُ الصَّلاة في هذه المساجدِ؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ على صِحَّتِهِ، ولقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»، خرَّجهُ مسلمٌ في «صحيحِه»، وخرَّج مسلمٌ -أيضًا- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- «أنَّه نهى أنْ يُجَصَّصَ القبرُ، وأنْ يُقعدَ عليه، وأنْ يُبنَى عليه»(١).
س: إن الكثير من النساء بعد أدائهن لفريضة الحج يسافرن إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو يلزمها أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ أفيدونا عن ذلك؟
ج: ليستْ زيارةُ المسجدِ النَّبويِّ واجبةً على النِّساءِ ولا على الرِّجال، بل سُنَّةٌ للصَّلاةِ فيه فقط، ويجوزُ شدُّ الرِّحالِ لذلك، وليستْ زيارةُ قبرِ الرَّسولِ -صلى الله عليه وسلم- واجبةٌ أيضًا، بل هي سُنَّةٌ بالنِّسبَةِ لمَن لم يتوقَّف ذلك منه على سفرٍ كزيارةِ سائرِ قبورِ المسلمين؛ وذلك للعبرةِ والاتِّعاظِ وتَذَكُّرِ الآخرةِ بزيارَتِها، وقد زارَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- القبورَ، وحث على زيارتِها لذلكَ، لا للتَّبَرُّكِ بها، ولا لِسؤالِ مَن فيها من الموتى قضاءَ الحاجاتِ، وتفريجَ الكُرباتِ كما يفعلُ ذلك كثيرٌ من المبتدعةِ رجالا ونساءً، أمَّا إذا توقَّفتْ زيارةُ قبرِ