للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنَّ في عدمِ إخبارِهِ بذلك غشًّا له، وقد قالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (١).

س: رجل أتاه خطيب لابنته كفوًا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله؟ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله.

ج: لا مانعَ من تزويجِ البنتِ المذكورةِ الذي قد رضيتْ بهِ هي وولِيُّها، ولا يُلتفتُ إلى معارضةِ الأمِّ، ولكن تُعامَلُ الأمُّ من البنتِ وأبيها بالتي هي أحسنُ حسبَ الإمكان؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» (٢).

س: هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته منفردًا في بيت أهلها ولو في غرفة بابها مفتوح أو صالة مفتوحة، وهل يجوز أن يختلي بها مع وجود أمها أو يخرج معها مع وجود أمها أو أختها الصغيرة (١٠) سنوات، وهل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته وأن يصافحها ويصافح أمها؟ أفيدونا أفادكم الله؟


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٦٢).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٧٠).

<<  <   >  >>