للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضَعُفَ بِكِبَرِ سِنِّهِ أو لعدمِ القائدِ؛ رُخِّصَ له في التَّخلُّفِ عن الجُمُعَةِ والجماعةِ، وصلَّى في بيتِه؛ لقولِهِ تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

س: ما حكم أداء الصَّلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علمًا أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليليًّا، مما قلل من أهمية الصَّلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصَّلاة في مكان المحافل؟

ج: لا يجوزُ ذلك، بل عليهمْ أن يُصلُّوا الصَّلواتِ في المسجدِ مع إخوانِهم؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «أنَّه قالَ له رجلٌ أعمى: يا رسولَ اللهِ، ليس لي قائدٌ يقودُنِي للمسجدِ، فهل لي من رُخصةٍ أن أُصلِّيَ في بيتي؟ فقال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟» قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ» (٢).

س: منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصَّلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فَقْد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذرًا لي في ترك الجماعة؟ علمًا أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرَج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالسًا.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٤١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٥٩).

<<  <   >  >>