للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: من السنة هناك أذانان لصلاة الفجر فهل بعد الأذان الأول تجوز الصَّلاة؟

ج: يجوزُ لمَن سمِعَ الأذانَ الأوَّلَ لصلاةِ الفجرِ أن يتنفَّلَ ما شاءَ حتى يدخلَ وقتُ الفجرِ بطلوعِ الفجرِ الثاني، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ الأذانَ الثاني لصلاةِ الفجرِ؛ فلا صلاةَ إلا ركعتيِ الفجرِ؛ لما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلا صَلاةَ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ في «المسندِ»، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وغيرُهم، وقالَ التِّرمذيُّ: هو ما أجمعَ عليهِ أهلُ العلم (١).

س: هل إذا تركت صلاة الوتر وركعتي الفجر يكون علي إثم؟ أفتوني في ذلك مأجورين.

ج: صلاةُ الوترِ وركعتا الفجرِ هما من السُّنَنِ المؤكَّدَةِ والتي لم يكنْ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يتركُهُما في حضرٍ ولا في سفَرٍ، وينبغي للمسلمِ ألا يتركَهُما؛ فقد روى البخاريُّ، ومسلمٌ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: لم يكنْ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على شيءٍ من النَّوافلِ أشدَّ تعاهُدًا منه على ركعتي الفجرِ؛ وروى مسلمٌ، عنها أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وصحَّ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلَكَ أَفْضَلُ»، وفي الصَّحيحِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «أَحَبُّ الصَّلاةِ إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما دوومَ عليهِ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ١٠٩).

<<  <   >  >>