للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان الغارم على غير ما قلنا فالأولى أن يدفع دينه مباشرة إلى غريمه؛ لأنه لا يشترط في قضاء الدين أن يسلم إلى المدين (١).

س: هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر؟

ج: يجوز أن يتصدق الشخص بالمال وينويها لأبيه وأمه وأخيه، ومن شاء من المسلمين؛ لأن الأجر كثير، فالصدقة إذا كانت خالصة لله تعالى، ومن كسب طيب تضاعف أضعافاً كثيرة، كما قال تعالى: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. والله الموفق (٢).

س: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ}؟

ج: يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم، والسائل: الذي يسأل ويقول: أعطني كذا، وكان من هدي الرسول أنه لا يرد سائلاً، وهذا غاية الكرم، حتى لو كان غنيًّا وسأله، فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه، لكن إذا أعطيته فانصحه، وقل له: يا أخي لا تسأل الناس، فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهة مزعة لحم، وروي بسند ضعيف أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني


(١) «فتاوى العثيمين» (ص: ٤٢٥).
(٢) «فتاوى العثيمين» (ص: ٤٦١).

<<  <   >  >>