للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}؟

ج: إذا كان الطِّفلُ صغيرًا لم يبلغْ الحُلُم، لا يفهمُ شيئًا عن أحوالِ النِّساءِ؛ فيجوزُ أنْ يدخلَ على النِّساءِ ولا يتحجبنَ منه، وأمَّا معنى قولِهِ تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}، فقال الإمامُ ابنُ كثيرٍ رحمه الله: (يعني: لِصغَرِهم لا يفهمونَ أحوال النِّساءِ وعوراتِهنَّ من كلامِهنَّ الرَّخيم، وتعطُّفِهنَّ في المشية، وحركاتِهنَّ وسكناتِهنَّ، فإذا كان الطِّفلُ صغيرًا لا يفهمُ ذلك؛ فلا بأسَ بدخولِهِ على النِّساء (١).

س: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصَّلاة من غير خمار؟

ج: يجبُ على وليِّهنَّ أن يؤدِّبهنَّ بآدابِ الإسلام، فيأمرهُنَّ بألا يخرجنَ إلا ساتراتٍ لعوراتِهن؛ خشيةَ الفتنةِ، وتعريفًا لهنَّ على الأخلاقِ الفاضلة؛ حتى لا يكن سببًا في انتشارِ الفساد، ويأمرهنَّ بالصَّلاةِ في خمار، ولو صَلَّتْ بدونِهِ صحَّتْ صلاتُها؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ»، رواهُ التِّرمذيُّ (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ١٩٢).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>