للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: رجل قام وأحرق حمل بعيرين حطبًا، وذلك في سن الجهل، فجاء صاحب الحطب واتهمه بحرق الحطب فأنكر، فطلب منه اليمين أنه لم يحرقه، فحلف له بالله أنه لم يحرقه، فصدقه صاحب الحطب، والآن كبر وعقل وحج وقد تاب، ولكن ماذا يفعل خاصة وأن صاحب الحطب قد توفي؟

ج: يجبُ عليه أنْ يستغفرَ الله عن اليمينِ الكاذبة، ويتوبَ إليهِ توبةً نصوحًا، ويجبُ عليه مع ذلك أنْ يغرمَ قيمةَ الحطبِ الذي أحرقَهُ عُدوانًا، ودفعها لورثةِ مالكِهِ -حيثُ إنَّهُ ذكرَ أنَّه قد تُوفِّيَ- إلا أنْ يُسامِحوه، فإنْ لم يعرفْ ورثتَهُ؛ فيتصدَّقُ به بالنِّيَّةِ عن صاحبِهِ وتبرأُ ذمَّتُه، مع التَّوبةِ إن شاءَ الله (١).

س: إذا تاب المرء لربه -عز وجل-، وكانت عليه حقوق مالية للناس، سببها السرقة عندما كان جاهلا، ووضعه المالي لا يساعده على أدائها، ولا يستطيع السماح منهم بسبب الحياء، كيف يعمل؟ وهل الدعاء: «اللهم إن لك علي حقوقًا كثيرة فيما بيني وبينك...» إلخ يتطلب قوله، وهل يعتبر عليه دين يعذب به في القبر مثل الدين المعروف؟

ج: يلزمُكَ أداءُ الحقوقِ إلى أهلِها حسبَ الإمكانِ بالطريقةِ التي تمكِّنُك من غيرِ أنْ يعلمُوا أنَّها منك إذا كنتَ تخشى مغبَّةَ ذلك، وما عجزتَ عنه فاللهُ يوفِّيهِ عنك يومَ القيامة إذا صحَّتْ منك التَّوبة، ومَن لا تعرفُهُ منهم


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٣٧٤).

<<  <   >  >>