للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ولقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، أمَّا إذا علمَ أنَّها ستهبطُ قبلَ خروجِ وقتِ الصَّلاةِ بقدرٍ يكفي لأدائِها، أو أنَّ الصَّلاةَ ممَّا يُجمعُ مع غيرِهِ كصلاةِ الظُّهرِ مع العصرِ، وصلاةِ المغربِ مع العشاء، وعلمَ أنَّها ستهبطُ قبلَ خروجِ وقتِ الثانيةِ بقدرٍ يكفي لأدائِهما؛ فقد ذهبَ جمهورُ أهلِ العلمِ إلى جوازِ أدائِها في الطَّائرة؛ لوجوبِ الأمرِ بأدائِها بدخولِ وقتِها حسبَ الاستطاعة، كما تقدَّمَ، وهو الصَّواب (١).

س: هل تجوز الصَّلاة بالطائرة جالسًا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟

ج: لا يجوزُ أن يصلِّي قاعدًا في الطَّائرةِ ولا غيرِها إذا كان يقدرُ على القيامِ؛ لعمومِ قولِهِ تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وحديثِ عمرانَ بنِ حُصينٍ المُخرَّجِ في «صحيحِ البخاريِّ» أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ لهُ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، زادَ النَّسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا» (٢).

س: هل يجوز أن أصلي النافلة في الطائرة، وما كيفيتها؟

ج: تشرع صلاة النافلة في الطائرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على راحلته في السفر.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ١٢٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ١٢٦).

<<  <   >  >>