للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: رجل عنده نقودًا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأصدقائه، وقد تعود إليه أوْ لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزَّكاة؟

ج: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزَّكاة، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه، سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: «وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» (١).

س: أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأسًا من الإبل، وحال عليها الحول، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن. والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل، وقدرها ثلاث شياه، عن كل سنة إذا كانت سائمة؛ وهي: الراعية في الحول كله أو أكثره، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل منك من التأخير (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١٩٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>