للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: اتِّخاذُ المصلِّي سترةً في صلاتِهِ سنَّةٌ، سواءً كانتْ صلاتُهُ في المسجدِ أم غيرِه، وسواءً كانَ إمامًا أم منفردًا، وسواءً كانتْ فريضةً أم نافلةً، ويكفيهِ في ذلك صلاتُهِ إلى جدارِ المسجدِ أو إلى عمودٍ من أعمدتِهِ أو إلى منبرٍ أو نحوِ ذلك، بحيثُ يكونُ بينَهُ وبينَ ما ذكرَ من المنبرِ أو الجدارِ أو العمودِ ونحوِها ثلاثةُ أذرُعٍ تقريبًا؛ ليشعرَ من يريدُ المرورَ بين يديْهِ بأنَّه يُصلِّي؛ حتى يجتنَّبَ المرورَ في حِماهُ (١).

* * *

س: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟

ج: يحرمُ المرورُ بين يدي المصلِّي، سواءً اتَّخذَ سُترةً أم لا؛ لعمومِ حديثِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، واستثنى جماعةٌ من الفقهاءِ مِن ذلك الصَّلاةُ بالمسجدِ الحرامِ، فرخَصوا للنَّاسِ في المرورِ بين يدي المصلِّي؛ لما روى كثيرُ بنُ كثيرِ بنِ المطَّلبِ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- حيالَ الحِجرِ والنَّاسُ يمرُّونَ بين يديْهِ»، وفي روايةٍ عن المطَّلبِ أنَّه قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغَ من سبعهِ جاءَ حتى يُحاذي الرُّكنَ بينَهُ وبينَ السَّقيفةِ، فصلَّى ركعتيْنِ في حاشيةِ المطافِ، وليس بينَه وبينَ الطَّوافِ واحدٌ»، وهذا الحديثُ وإنْ كان ضعيفَ الإسنادِ غيرَ أنَّه يعتضدُ بما وردَ في ذلك من الآثار، وبعمومِ أدلَّةِ رفعِ الحرجِ، لأنَّ في منعِ المرورِ بين يدي المصلِّي بالمسجدِ الحرامِ حرجًا ومشقَّةً غالبًا (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٧٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٨٢).

<<  <   >  >>