للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: أ -من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزَّكاة في وقتها.

ب -من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزكِّ لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله -عز وجل-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

س: هل يجوز إخراج الزكاة قبل رمضان إذا كانت عادته أن يخرجها فيه؟

ج: أما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عاته أن يخرجها في رمضان؛ فلا بأس بذلك، وخصوصًا إذا كان وقت مسغبة وضرورة (٢).

س: هناك أُسَر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان (التبغ)، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟

ج: أولا: إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٣٩٥).
(٢) «فتاوى السعدي» (ص: ١٦٢).

<<  <   >  >>