للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواهُ أبو قتادةَ الأنصاريُّ السُّلميُّ، أنَّه سمعَ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ»، أخرجَهُ مسلمٌ في «صحيحه»، وأحمدُ في «المسند»، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، وأبو داود (١).

س: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟

ج: لا يجوزُ أنْ تشتريَ لوالدِكَ شيئًا استعمالُهُ مُحرَّم، سواءً كان دُخَّانًا أم أفيونًا أم حشيشةً أم خمرًا... أو غيرَ ذلك، ولو أمرَ بذلك؛ لما ثبتَ من قولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»، وقوله: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، وعليك أن تنصحَهُ، وتعتذرَ له بأسلوبٍ حسنٍ عن شرائِه (٢).

س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.

ج: لا يجوزُ بيعُ الدَّم؛ لما في «صحيحِ البخاريِّ»، من حديثِ أبي جُحيفةَ قال: رأيتُ أبي اشترى حجَّامًا، فأمر بمحاجِمِهِ فُكُسِرَتْ، فسألتُهُ عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٨).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ٦٤).

<<  <   >  >>