للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: إذا باع شخص على آخر سلعة مؤجلة، فهل له شراءها والحالة هذه؟

ج: لا يجوز للبائع أن يشتري هذه السلعة من الذي اشتراها منه بأقل مما باعها به ما دامت بحالها ولم تتغير بزيادة أو نقص، وهذه المسالة تسمى مسالة العينة، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. والله أعلم (١).

س: عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم، بطلب الصمت عن المزايدة ليشتروا البضاعة بسعر قليل، وهذا ما يسمونه بينهم بـ (النية) أي بمعنى: اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا، أنت معي. فما حكم ذلك؟ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها؟

ج: هذا البيعُ لا يجوز، لما فيه من الإضرارِ بالبائع، والخداعِ له، ممَّا يؤدِّي لأخذِ سلعتِهِ بسعرٍ أقلُّ ممَّا هي عليه، فإذا ثبتَ ذلك، وكان ذلكَ غبنٌ للبائع، لم تجرِ العادةُ بمثلِهِ، فلهُ الخيارُ بين إمضاءِ البيعِ وبين فسخِهِ واستردادِ سلعتِهِ وردِّ الثمن (٢).

س: هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر، وهو لا يريد شراءها. ما حكم ذلك؟


(١) «فتاوى ابن حميد» (٢/ ٢٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ١١٥).

<<  <   >  >>