ابنُ القيِّمِ رحمه الله في كتابِهِ «إعلامُ الموقِّعين» وهذا نصُّ كلامِهِ، وفيه الكفاية: فأمَّا المقامُ الأوَّلُ: ففي شرعِ العِدَّةِ عِدَّةُ حِكَم، منها: العلمُ ببراءةِ الرَّحم، وألا يجتمعَ ماءٌ لواطئَيْن فأكثر في رحمٍ واحد، فتختلطُ الأنسابُ وتفسد، وفي ذلك من الفسادِ ما تمنعُهُ الشَّريعةُ والحكمة. ومنها: تعظيمُ خطرِ هذا العَقد، ورفعُ قدرِه، وإظهارُ شرفِهِ، ومنها: تطويلُ زمانِ الرَّجعةِ للمُطلِّق، إذ لعلَّهُ يندمُ ويفيءُ فيصادِفُ زمنًا يتمكَّنُ فيه من الرَّجعة. ومنها: قضاءُ حقِّ الزَّوج، وإظهارُ تأثيرِ فقدِهِ في المنعِ من التَّزَيُّنِ والتَّجَمُّل، ولذلك شُرِعَ الإحدادُ عليه أكثرَ من الإحدادِ على الوالِدِ والولَد. ومنها: الاحتياطُ لحقِّ الزَّوجِ ومصلحةِ الزَّوجةِ وحقِّ الولَد، والقيامُ بحقِّ اللهِ الذي أوجبَه، ففي العِدَّةِ أربعةُ حقوق، وقد أقامَ الشَّارِعُ الموتَ مقامَ الدُّخولِ في استيفاءِ المعقودِ عليه، فإنَّ النِّكاحَ مُدَّتُهُ العمر، ولهذا أُقيمَ مقامَ الدُّخولِ في تكميلِ الصَّداق، وفي تحريمِ الرَّبيبةِ عندَ جماعةٍ من الصَّحابةِ ومَن بعدَهم، كما هو مذهبُ: زيدِ بنِ ثابتٍ، وأحمدَ -في إحدى الرِّوايتيْن عنه-، فليس المقصودُ من العِدَّةِ مجردَ براءةِ الرَّحم، بل ذلك من بعضِ مقاصدِها وحِكَمِها (١).
س: أرجو التكرم من فضيلتكم التحدث عن الأمور التي يجب اتباعها وقت الإحداد مثل: الملبس، والكلام في التليفون، والخروج إلى الجيران للزيارة.
ج: المرأةُ المُعتدَّةُ من وفاةٍ يحرمُ عليها لبسُ الزِّينةِ من ثيابٍ وحُلِيٍّ، ويحرمُ عليها التَّزيُّنُ في بدنِها بالخضابِ والكُحل وموادِّ التَّجميل، ولا بأسَ بإزالةِ ما تتأذَّى منه، وعملِ السُّنَّةِ بقصِّ الأظافر، وأخذِ الشُّعورِ التي يُشرعُ