للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَحِضْنَ}، ومثلُها المستحاضةُ، الصِّنفُ الخامس: المرأةُ التي ارتفعَ حيضُها، ولم تدرِ ما رفعَهُ فعدَّتُها سنة؛ لقولِ الشَّافعيِّ: هذا قضاءُ عُمَرَ بين المهاجرينَ والأنصارِ لا يُنكرُهُ منهم منكِرٌ علمنَاه. الصِّنفُ السَّادس: امرأةُ المفقود، وتعتدُّ بعد مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا عِدَّةَ الوفاة (١).

س: ما هي أقل مدة الحيض وأكثرها.

ج: الذي يظهر ونفتي به هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أنه لا أقل مدة الحيض ولا أكثر، بل كل ما استقر عليه حيض المرأة فإنه عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها وقال لأم حبيبة رضي الله عنها: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك". ولم يقل لها مالم تكن أقل من يوم وليلة ولا أكثر من خمسة عشر يوماً، بل ردها إلى عادتها الذي استقر أنه زمن حيضها بدون أن يستفصل عن قلة المدة أو كثرتها، والله أعلم (٢).

س: ما الحكمة من فرض العدة على النساء بعد وفاة أزواجهن، فإذا كان من الأسباب لمعرفة أنها حامل أمْ لا فلماذا فرضت أربعة شهور وعشرة أيام لا يحق لها الزواج ولا الخروج من البيت ولا الزينة، مع أنه أمكن بالطب الحديث معرفة وجود حمل أو عدمه خلال أربع وعشرين ساعة، فما هو رأي سماحتكم على ذلك؟

ج: شرعَ اللهُ سبحانه العِدَّةَ على النِّساءِ لحكمٍ كثيرةٍ، ذكرَها العلامةُ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٠/ ٤٠٢).
(٢) «فتاوى ابن حميد» (١/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>