للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتاوى الجنائز والصيام والزَّكاة

س: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسًا أم قائمًا؟ وأيهما أفضل؟

ج: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه، والبزَّار وقال: لا يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من هذا الوجه (١).

س: ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟

ج: هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه «نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار»، رواه أبو داود، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال».


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١٧).

<<  <   >  >>