للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكثرةُ الاستغفارِ، والتَّقرُّبُ إلى اللهِ بكثرةِ النَّوافلِ، والتَّضرُّعُ بين يديْهِ لعلَّ اللهَ أنْ يعفوَ عنه ويقبلَ توبتَه (١).

س: ما معنى الحديث الذي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ».

ج: أخرجَ أصحابُ «السنَنِ» عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ»، ومعنى الحديث: أنَّ مَن أتبعَ حلفَهُ بالتَّقييدِ بمشيئةِ اللهِ تعالى يمنعُ انعقادُ اليمين، فلو حلفَ على فعلِ شيءٍ، واستثنى، ولم يفعلْ ذلك الشَّيءَ؛ فلا كفَّارةَ عليه، وكذلك من حلفَ على تركِ شيءٍ واستثنى في كلامِهِ، ثم فعلَ؛ فلا كفَّارةَ عليه (٢).

س: أراد أخ مسلم أن يعطيني شيئًا مأكولا (بطيخ) فأقسمت قائلا: (والله العظيم لا آخذ بطيخًا) ثم أخذته. ما نوع هذا اليمين، وهل علي كفارة؟

ج: مَن حلفَ باسمٍ من أسماءِ اللهِ أو صفةٍ من صفاتِهِ مُختارًا على أمرٍ مستقبَلٍ ممكنٍ؛ فهي يمينٌ منعقدة، وحيثُ إنَّ ما حلفتَ على تركِهِ ليس بمعصيةٍ فإنَّ الواجب عليك الوفاءُ بما ألزمتَ بهِ نفسَك، فإنْ أردتَ الحنثَ في يمينِكَ بفعلِ ما حلفتَ على تركِهِ، ورأيتَ أنَّ الخيرَ في ذلك؛ فلك


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ١٣٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ١٤٣).

<<  <   >  >>