للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: مرضت عدة أيام ولم أصل في هذه المدة كيف أقضيها؟ ...

ج: يجبُ على المكلَّفِ أداءُ الصَّلاة في وقتِها ولو كان مريضًا؛ ما دامَ أنَّه يعقلُ، وما فاتَ من الصَّلواتِ يجبُ عليك المسارعةُ إلى القضاءِ مُرتِّبًا، فتُصلِّي ما فاتَك في اليومِ الأوَّل مثلا الفجرَ، ثم الظُّهرَ، ثم العصرَ، ثم المغربَ، ثم العشاءَ، ثم اليوم الثاني كذلك، وهكذا إلى أن تنتهي الأيامِ التي فاتتكَ، مع الاستغفارِ والتَّوبة (١).

س: فيه رجل تارك فروض الصَّلاة، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو، فما حكم ذلك علما أنه ليس بأمي بل متعلم؟

ج: الصَّلاة ركنٌ من أركانِ الإسلامِ، فمَن تركَها جاحدًا لوجوبِها؛ فهو كافرٌ بالإجماع، ومَن تركَها تهاونًا وكسلا فهو كافرٌ، على الصَّحيحِ من قولَي العلماءِ في ذلك، والأصلُ في ذلك عمومُ الأدلَّةِ التي دلَّتْ على الحُكْمِ بكفرِهِ، ولم تُفَرِّقْ بين مَن تركَها تهاونًا وكسلا، ومَن تركَها جاحدًا لوجوبِها، فروى الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ بسندٍ صحيحٍ من حديثِ بُريدةَ قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». وروى مسلمٌ في «صحيحِهِ»، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «بيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». وروى عبدُ اللهِ بنُ شقيقٍ قال كان أصحابُ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لا يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركُهُ كفرٌ إلا الصَّلاة (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٢٢).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٧).

<<  <   >  >>