للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام؟ أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟

ج: الصَّحيحُ أنَّ من فاتَهُ الرُّكوعُ الأوَّلُ من صلاةِ الكسوفِ لا يعتدُّ بهذه الرَّكعة، وعليهِ أن يقضيَ مكانَها ركعةً أخرى بركوعيْن؛ لأنَّ صلاةَ الكسوفِ عبادة، والعباداتُ توقيفيَّة، فيقتصرُ فيها على ما ثبتَ من كيفيِّتِها في الأحاديثِ الصَّحيحة (١).

س: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء، أو المأموم؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء، أم خلاف ذلك؟

ج: السُّنَّةُ أن يجعلَ بطونَ يديْهِ إلى السَّماءِ وظهورَهُما إلى الأرضِ؛ لما رُويَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا سَأَلْتُمْ اللهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهِمَا»، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَه (٢).

س: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟ ...

ج: لا تسقطُ صلاةُ الجُمُعة عمَّن صلَّى صلاةَ الاستسقاء، ولا نعلمُ أحدًا قال بهِ من أهلِ العلم، أمَّا إذا صادفَ يومُ العيدِ يومَ الجُمُعَةِ؛ فيسقطُ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٢٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>