للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل يجوز أن تصلي المرأة في جماعة من النساء؟ وهل يجوز لها أن تصلي مع زوجها؟

ج: نعم، يجوز للمرأة أن تصلي مع جماعة من النساء، وإن صلت منفردة فلا بأس، لأن الجماعة لا تجب على النساء، إنما هي واجبة على الرجال، فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فإنه يأثم، أما المرأة لو صلت منفردة بلا عذر فلا بأس، وإن صلتها مع جماعة من النساء فلا بأس، لخبر أم ورقة أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. ولها أجر الجماعة إن شاء الله.

ولا مانع أن تصلي المرأة مع زوجها لكن تقف خلفه، والله أعلم (١).

س: كيف يمكنُ إقناعَ الفتاةِ المتبرجةِ بارتداءِ الحجاب، وما حكمُ صلاتِها، هل هي صحيحةٌ أم باطلة؟

ج: يمكنُ إقناعُ المتبرجةِ مِن النساءِ بأنَّ إسلامَها الذي تدينُ بِهِ يأمرُها بالحجابِ والتَّسَتُّرِ، وعدمِ الاختلاطِ بالرجالِ الأجانب، وعدمِ الخُضوعِ بالقول، ويبينُ لها ما في المحافظةِ مِن المصالحِ والمنافع، وما يترتبُ على التَّبَرُّجِ من المفاسدِ العظيمةِ التي لا تخفى، وتكونُ الدعوةُ بالتي هي أحسنُ لعلَّ اللهَ أنْ يهديَهَا. وأمَّا صلاتُها فصحيحةٌ إذا كانت ساترةً جميعَ بدنِها ما عدا الوجهِ والكفينِ (٢).

* * *


(١) «فتاوى ابن حميد» (١/ ٣١٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٢/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>