للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنَّهُ متعةٌ، والمتعةُ مُحرَّمَةٌ بالإجماع، والزَّواجُ الصَّحيح: أنْ يتزوجَ بِنيَّةِ بقاءِ الزَّوجيَّةِ والاستمرارِ فيها، فإنْ صَلُحَتْ لهُ الزَّوجةُ وناسبتْ لهُ، وإلا طلَّقها، قالَ تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١).

س: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرًا في الحديث الشريف؟

ج: ليس لصداقِ المرأةِ حدٌّ مُعيَّنٌ، فكلُّ ما يجوزُ تملُّكُهُ يجوزُ أنْ يُجعلَ صداقًا للمرأةِ قلَّ أو كَثُر، وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ -رضي الله عنه-، قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرَهُ مُؤْنَةً»، رواهُ أحمد، فمعناهُ: الحث على تيسيرِ المهر (٢).

س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئًا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئًا يخصه؟

ج: الأصلُ في المهرِ المدفوعِ للمرأةِ مقابلَ بضعِها أن يكونَ ملكًا لها، ولا يجوزُ لوليِّها أن يشترطَ لنفسِهِ شيئًا، ولا أنْ يأخذَ من مهرِها شيئًا إلا برضَاها، ما عدا أبَاها فلهُ أنْ يأخذَ من مهرِها ما لا يَضرُّها أخذُه؛ لقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٤٤٨).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٤٤).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٦٦).

<<  <   >  >>