للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ»، وهذا هو الصَّحيحُ؛ لعمومِ الأحاديثِ في المنعِ من التَّمائم (١).

س: ما حكم من أخذ بالأسباب ولم يتوكل على الله -سبحانه وتعالى-، وحكم من توكل على الله -سبحانه وتعالى- ولم يأخذ بالأسباب؟

ج: يجبُ على المسلمِ أنْ يتوكَّلَ على اللهِ مع الأخذِ بالأسبابِ النَّافعة، ولا يجوزُ تركُ الأسبابِ بحُجَّةِ التَّوكُّلِ على الله؛ لأنَّه لا تنافي بينهما، ولأنَّ اللهَ شرعَ اتِّخاذَ الأسبابِ مع التَّوكُّلِ عليه (٢).

س: ذهبت إلى أحد أقاربي فصليت صلاة الظهر في البلدة التي هو فيها، فلما انتهيت من الصلاة وجدت القبور أمام المسجد ولم أعلم عنها فهل صلاتي صحيحة؟

ج: لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اتخاذ القبور مساجد، كما في حديث جندب بن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال قبل أن يموت بخمس: «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». أخرجه مسلم، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور، هذا إذا كان القبر في المسجد أو المسجد مبني من أجله. أما إذا كان منفصلا عنه بجدار أو بشارع أو ممر فلا بأس بالصلاة فيه لعدم المحذور؛ لأنه والحال ما ذكر لا يكون الإنسان قد اتخذ القبور مسجدًا (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٧/ ١٢١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٧/ ١٣٤).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٩٩) المجموعة الثالثة.

<<  <   >  >>