للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان خاصة؟

ج: الاحتفالُ بليلةِ السَّابع والعشرينَ من شهرِ رمضانَ خاصَّةً بدعةٌ مُحدثةٌ، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وإنَّما المشروعُ: إحياؤُها بالعبادةِ، والصَّدقةِ، ونحوِها كسائرِ ليالي العشر (١).

س: عندنا مساجد يجتمع فيها أناس في ليلة خمس عشرة من شعبان ويقرؤون المولد؟

ج: هذا من البدع، وقد ثبتَ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وقولُه في الحديثِ: «وَإِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»، والعباداتُ مبناها على الأمرِ والنَّهي والإتِّباع، وهذا العملُ لمْ يأمرْ به رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ولمْ يفعلْهُ، ولا فعلَهُ أحدٌ من الخلفاءِ الرَّاشدين ولا من الصَّحابةِ والتَّابعين، وقد قالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في بعضِ ألفاظِ الحديثِ الصَّحيحِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وهذا العملُ ليس عليه أمرُه -صلى الله عليه وسلم-؛ فيكونُ مردودًا يجبُ إنكارُه؛ لدخولِه فيما أنكرَهُ اللهُ ورسولُه، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}، وهذا الأمرُ ممَّا أحدثَهُ الجهلةُ بغيرِ هدًى من الله، وقد كتبَ سماحةُ الشَّيخِ عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بازٍ رسالةً في «حكمِ الاحتفالِ بليلةِ النِّصفِ من شعبانَ والاحتفالِ بليلةِ الإسراءِ والمعراج» (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣/ ٥٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣/ ٦٣).

<<  <   >  >>